تعرف على تفاصيل تعديلات أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة في السعودية
الجمعة 2 أغسطس 2019 الساعة 02:44

أعلنت السعودية رسميًا في وقت متأخر من ليل الخميس، تفاصيل التعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل والتأمينات الاجتماعية.

ونشرت جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية للدولة) في عددها الصادر يوم الجمعة، أن مجلس الوزراء أقر التعديلات الجديدة، التي منحت المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها.

وجاء في التعديلات أن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وبإمكانها التقدم لطلب الحصول على جواز سفر دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كما كان معمولًا به، بحسب صحيفة ”الرياض“ السعودية.

 

وتضمنت التعديلات أيضًا أنه ”يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، فيما يكون لوزير الداخلية حق إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة، عند الاقتضاء، لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها“.

أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص ”محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما“ من المادة 30 لتكون على النحو التالي: ”محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه“.

وسمحت التعديلات للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، وجاء في التعديلات تكليف أي من ”والدي الطفل“ بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على ”والد الطفل“.

كما سُمح للمرأة السعودية ”التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربائهما القيام بواجب التبليغ“.

وأضافت التعديلات أنه ”لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال 60 يومًا من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية“.

وبخصوص تعديلات نظام العمل، أكدت التعديلات أن ”المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه“.

ولا يجوز لصاحب العمل -بحسب التعديلات الجديدة- ”فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة“

 

متعلقات