اكدت مصادر محلية ان الجهات الامنية القت القبض على قاتل الطفلة اصيلة النهمي وهو والدها في نهاية العقد الرابع من عمره من قرية دايان _مديرية بني مطر _محافظة صنعاء ويدعى مهدي النهمي بتهمة ضرب ابنته ذات الثمان أعوام على خلفية قيامها باللعب مع ابناء جيرانها وذلك في صباح يوم السبت الماضي الساعة العاشرة صباحا .
واكدت المصادر ان والدة الطفلتين وهي مطلقة ومتزوجة من رجل اخر , قامت برفع قضية ضد طليقها , وقالت أن زوجها السابق أبو أصيلة كان عنيف معها ويضربها هي وابنتيه. الإبنة الثانية وهي أصغر من أصيلة أي أصغر من ثمان سنوات وقام بحرق عينيها لأن خالتها كحلتها.
وفي تفاصيل الواقعة التي تابعتها وساىل اعلام مختلفة , اعتدى الاب المتوحش على ابنته بالضرب المبرح مما تسبب في تكسير يدها اليمني واليسرى لأكثر من خمسة كسور، وتهشيم واضح في عظام القدمين ورضوض بالرأس والظهر ولوحظ وجود نزيف داخلي بجسم الطفلة .
وعلى أثر رفض والدها القيام بإسعافها تكفل أحد أبناء القرية ويدعى أحمد النهمي مع زميل له بنقل الطفلة المصابة على دراجة نارية من قريتها التى تبعد 15كيلو عن مشافي أمانة العاصمة وهي بحالة مزرية جدا .
وأفاد أحد السكان المحليين أن والد الطفلة يمارس الضرب والتعذيب منذ فتره لابنتيه الصغيرتين حيث أقدم على حرق وجه اخت المتوفية وضربهما اكثر من مرة بعد أن طلق أمهما قبل سنوات ومازالت الطفلة الاخر تعيش مع زوجة ابيها حتى كتابة هذا البيان .
هذا وقد حاول المسعفين إنقاذ حياتها بالتنقل بها من عيادة الى اخرى ، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج الا أن جهدهما بات بالفشل اثناء اسعاف الطفلة الى مستشفى القدس الذي فارقت فيه الحياة فور دخولها الساعة الثامنة مساء .
وفور سماع الوفاة أقبل والد الطفلة للتأكد من صحة الخبر فكان رجال الأمن له بالمرصاد فتم القبض عليه وإيداعه سجن إدارة أمن بني مطر.
ولاقت الجريمة استنكار وتنديد واسع لهذه الجريمة البشعة ضد الطفولة والتي تعتبر ليست الأولى بل هناك تزايد ملحوظ في جرائم الإعتداء والقتل الذي يطال الأطفال وخاصة الفتيات بمختلف محافظات الجمهورية وأن الجهات المعنية لا تمارس دورها بالشكل المطلوب لحماية الأطفال والطفولة في اليمن ،خاصة وأن هناك مواد بالدستور تحمي حقوق الطفل وقانون خاص الطفل صدر برقم (45)2002م بشأن حقوق الطفل.
كما أن اليمن صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومنها :-
1-المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل برقم (3) 1991م
2-بروتكول ملحق باتفاقية حقوق الطفل برقم (91) 2004 م
3-بروتكول ملحق باتفاقية حقوق الطفل برقم (20) 2004م
واهب ناشطون حقوقيون بالمسؤولين في الدولة سرعة تقديم المتهم للعدالة لينال جزاءه العادل وتطبيق عقوبة الإعدام تعزيرا وفقا لنص المادة 38 من قانون العقوبات اليمني (12) 1994
كما أن نص المادة (53) عقوبات نص بالآتي , القاتل عمدا لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه ولا يملك العفو.